responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 158


الفصل الثالث كيفيَّة التيمُّم وكيفيَّة التيمُّم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعةً واحدةً على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ، ثُمَّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتَّصل بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً ، ثُمَّ مسح تمام ظاهر الكفِّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثُمَّ مسح تمام ظاهر الكفِّ اليسرى كذلك بباطن الكفِّ اليمنى .
( مسألة 358 ) : لا يجب المسح بكلٍّ من الكفَّين بكامله ، بل يكفي المسح ببعض كلٍّ منها على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .
( مسألة 359 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 360 ) : الأظهر اعتبار تعدُّد الضرب في التيمُّم بأن يضرب ضربةً للوجه وضربةً للكفين ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون التيمُّم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء .
وقد تسأل : هل يعتبر الترتيب بين الضربتين بمعنى أنَّ على المكلَّف أن يضرب كفَّيه على الأرض ويمسح بهما وجهه ، ثُمَّ يضربهما عليها مرَّةً اُخرى ويمسح بهما يديه من الزند إلى أطراف الأصابع ، أو يكفي أن يضرب كفَّيه على الأرض مرَّتين ، ثُمَّ يمسح بهما أوَّلا وجهه ثُمَّ يديه ؟
والجواب : أنَّ الأوَّل لو لم يكن أظهر فلا أقلّ أنَّه أحوط .

158

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست