أنَّ عدوله منه إلى الثاني غير صحيح ، إذ لا نعني بالعدول الصحيح إلاَّ ما يكون بمبرِّر شرعيٍّ ، والمفروض أنَّه في ظرفه كان بمبرِّر شرعيٍّ ، فلا يجوز حينئذ الرجوع إليه مرَّةً ثانيةً على المشهور ؛ لأنَّه من التقليد الابتدائيِّ ، وإن كان الثاني أعلم من الأوَّل ومن الحيِّ معاً ، وجب عليه البقاء على تقليده في غير مسألة وجوب العدول أو جوازه . ( مسألة 19 ) : يجب تعلُّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ولا عذر له في تركها والإتيان بها بصورة غير صحيحة جهلا منه بأجزائها وشروطها ، ويكفي أن يكون واثقاً ومطمئنَّاً أنَّ عباداته جامعةٌ لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ولا يلزم العلم بذلك تفصيلا ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألةٌ لا يعرف حكمها ، جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثُمَّ يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبيَّنت له الصحَّة اجتزأ بالعمل ، وإن تبيَّن البطلان أعاده . ( مسألة 20 ) : يجب تعلُّم مسائل الشكِّ والسهو ، الَّتي هي في معرض الابتلاء ، لئلاَّ يقع في مخالفة الواقع . نعم ، من كان واثقاً ومطمئنَّاً بعدم ابتلائه بتلك المسائل فلا يجب عليه تعلُّمها . ( مسألة 21 ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأُمور : الأوَّل : العلم الحاصل بالاختبار والممارسة . الثاني : شهادة عادلين بها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ، بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً ، وهو من يعرف بصدق اللهجة والتحرُّز عن الكذب ، وإن لم يكن عادلا في كلِّ سلوكه العمليِّ . الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ بين الناس ، بمعنى أن يكون معروفاً عندهم بالاستقامة والصلاح والتديُّن ، فإنَّ ذلك