responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 16


دليلٌ على العدالة وإن لم يفد الوثوق والاطمئنان . ويثبت اجتهاده - وأعلميَّته أيضاً - بالعلم الحاصل من الخبرة والممارسة الشخصيَّة للمقلِّد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك ، وبالشياع المفيد للاطمئنان ، وبالبيِّنة ، وبخبر الثقة ، ويعتبر في البيِّنة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة والفضل القادرين على التقييم العلميِّ .
( مسألة 22 ) : من ليس أهلا للمرجعيَّة في التقليد يحرم عليه الفتوى ، كما أنَّ من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرامٌ وإن كان الآخذ مُحِقَّاً . نعم ، إذا انحصر استيفاء الحقِّ واستنقاذه بالترافع عنده ، جاز ذلك ، فإن حكم بالحقِّ وكان المحكوم به عيناً خارجيَّةً أخذها صاحبها ، وإن كان مالا في الذمَّة استأذن الحاكم الشرعيَّ في أخذه وتعيينه .
( مسألة 23 ) : الظاهر أنَّ المتجزِّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، ولا يجوز للمكلَّف أن يقلِّده حتَّى فيما اجتهد من الأحكام الشرعيَّة ، إلاَّ إذا علم بأنَّه فيها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق .
( مسألة 24 ) : إذا شكَّ في موت المجتهد ، أو في تبدُّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيَّن الحال .
( مسألة 25 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكلِّه لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصيِّ ، إلاَّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا كان نظر الوصيِّ مطابقاً للاحتياط دون نظر الموصي ، فإنَّه في هذه الحالة يعمل على طبق نظره دون نظر الموصي .
( مسألة 26 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف

16

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست