responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 142


له ، والركوب والمشي قدَّام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدُّعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنَّه يستحبُّ له ذلك ، وأن يمشي حافياً .
الفصل الثامن في الدفن تجب كفايةً مواراة الميِّت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجَّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظنِّ ومع تعذُّره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، وإذا كان الميِّت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البرِّ ولو بالتأخير غسِّل وحنِّط وصلِّي عليه ووضع في خابية واُحكم رأسها وأُلقي في البحر ، أو ثقل بشدِّ حجر ونحوه برجليه ثُمَّ يلقى في البحر ، والأظهر اختيار الأوَّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميِّت من نبش العدوِّ قبره والتمثيل به .
( مسألة 313 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، إذا كان هتكاً له ونقصاً لكرامته ، وكذلك العكس ، وإلاَّ فالجواز غير بعيد ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 314 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرةً للقبلة على الأحوط .
( مسألة 315 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيَّات المتعارفة في زماننا ، والخانات الموقوفة .

142

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست