responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143


( مسألة 316 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميِّت قبل اندراسه وصيرورته تراباً .
نعم ، إذا كان القبر منبوشاً ، جاز الدفن فيه على الأقوى .
( مسألة 317 ) : يستحبُّ حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحدٌ ممَّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشقُّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميِّت ، ويسقَّف عليه ثُمَّ يهال عليه التراب ، وأن يغطَّى القبر بثوب عند إدخال المرأة ، والذِّكر عند تناول الميِّت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفِّي ، وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحلَّ عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خدُّه على الأرض ، ويعمل له وسادةً من تراب ، وأن يوضع شيئاً من تربة الحسين ( عليه السلام ) معه ، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمَّة ( عليهم السلام ) ، وأن يسدَّ اللحد باللبن ، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفِّ غير ذي الرحم ، وطمُّ القبر وتربيعه لا مثلَّثاً ، ولا مخمَّساً ، ولا غير ذلك ، ورشُّ الماء عليه دوراً ، يستقبل القبلة ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيءٌ صبَّ على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشِّ ، ولا سيَّما إذا كان الميِّت هاشميَّاً ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحُّم عليه بمثل : ( اللّهُمَّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَصَعِّدْ رُوحَهَ إلى أرْواحِ المُؤمِنِينَ فِي عِلِيِّينَ ، وَألْحِقْهُ بِالصَّالِحِينَ ) وأن يلقِّنه الوليُّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته ، وإن يكتب اسم الميِّت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
( مسألة 318 ) : يكره دفن ميِّتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه والجلوس والاتِّكاء ، وكذا البناء عليه وتجديده إلاَّ أن يكون الميِّت من أهل الشرف .

143

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست