منها : أن يكون المصلِّي على طهارة ، ويجوز التيمُّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضَّأ ، أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع الَّتي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميِّت وللمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرَّات . الفصل السابع في التشييع يستحبُّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيِّعوه ، ويستحبُّ لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبارٌ كثيرةٌ ، ففي بعضها : من تبع جنازةً اُعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلاَّ وقال الملك : ولك مثل ذلك ، وفي بعضها : إنَّ أوَّل ما يتحف به المؤمن في قبره ، أن يغفر لمن تبع جنازته ، وله آدابٌ كثيرةٌ مذكورةٌ في الكتب المبسوطة ، مثل أن يكون المشيِّع ماشياً خلف الجنازة ، خاشعاً متفكِّراً ، حاملا للجنازة على الكتف ، قائلا حين الحمل : ( بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، اللّهمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ ) ويكره الضحك واللعب واللهو ، والإسراع في المشي ، وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا