responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 140


( مسألة 305 ) : يستحبُّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
( مسألة 306 ) : إذا اجتمعت جنائز متعدِّدةٌ جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلِّي على نحو يكون كلُّ جنازة محاذيةً لجنازة اُخرى ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلِّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفَّاً واحداً متدرِّجاً ، فتجعل رأس كلِّ واحد عند ألية الآخر على نحو بشكل هندسة الدرج ويقف المصلِّي وسط الصفِّ ، ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير وجمعه .
( مسألة 307 ) : تجوز صلاة الميِّت جماعةً وفرادى ، وإذا صلَّى جماعةً اعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان . نعم ، لا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 308 ) : إذا حضر شخصٌ في أثناء صلاة الإمام ، كبَّر مع الإمام وجعله أوَّل صلاته وتشهَّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبِّر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيَّة التكبير رجاءً بلا دعاء ، وإن كان الدعاء أحوط وأولى .
( مسألة 309 ) : لو صلَّى الصبيُّ على الميِّت ، لم تجزِ صلاته عن صلاة البالغين ، وإن كانت صلاته صحيحةً .
( مسألة 310 ) : إذا كان الوليُّ للميِّت أمرأةً ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكراً كان ، أم أُنثى .
( مسألة 311 ) : لا يتحمَّل الإمام في صلاة الميِّت شيئاً عن المأموم .
( مسألة 312 ) : قد ذكروا للصلاة على الميِّت آداباً :

140

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست