responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 139


تنبيهٌ وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوَّل : أنَّ بإمكان المصلِّي الاكتفاء بالفقرة بين القوسين بعد كلِّ تكبيرة وترك سائر الأدعية .
الثاني : أنَّ هذه الصورة من صلاة الميِّت غير واجبة وبإمكان المصلِّي أن يأتي بدعاء آخر بعد كلِّ تكبيرة .
الثالث : أنَّ الدعاء الخاصَّ غير واجب فيها وبإمكان المصلِّي أن يأتي بأيّ دعاء أراد وشاء بعد كلِّ تكبيرة ، كما أنَّ له التقديم والتأخير في الأدعية المذكورة بأن يأتي بالشهادتين - مثلا - بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة وهكذا ، ويأتي بالصلاة على محمَّد وآله بعد التكبيرة الاُولى أو الثالثة - مثلا - وهكذا سائر الأدعية ، ولكن مع هذا فالأولى والأجدر أن يختار الصلاة على الميِّت بالصورة الآنفة الذكر .
( مسألة 302 ) : إذا شكَّ في أنَّه صلَّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلَّى وشكَّ في صحَّة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحَّة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدَّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
( مسألة 303 ) : الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميِّت الواحد ، إذا كان من أهل الشرف والكرامة والمنزلة العليا في الدين ، وأمَّا على غيره فيجوز تكرارها بقصد الرجاء واحتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً .
( مسألة 304 ) : لو دفن الميِّت بلا صلاة صحيحة ، صلَّي على قبره ما لم يتلاشَ بدنه على الأحوط وجوباً .

139

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست