تنبيهٌ وينبغي التنبيه على اُمور : الأوَّل : أنَّ بإمكان المصلِّي الاكتفاء بالفقرة بين القوسين بعد كلِّ تكبيرة وترك سائر الأدعية . الثاني : أنَّ هذه الصورة من صلاة الميِّت غير واجبة وبإمكان المصلِّي أن يأتي بدعاء آخر بعد كلِّ تكبيرة . الثالث : أنَّ الدعاء الخاصَّ غير واجب فيها وبإمكان المصلِّي أن يأتي بأيّ دعاء أراد وشاء بعد كلِّ تكبيرة ، كما أنَّ له التقديم والتأخير في الأدعية المذكورة بأن يأتي بالشهادتين - مثلا - بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة وهكذا ، ويأتي بالصلاة على محمَّد وآله بعد التكبيرة الاُولى أو الثالثة - مثلا - وهكذا سائر الأدعية ، ولكن مع هذا فالأولى والأجدر أن يختار الصلاة على الميِّت بالصورة الآنفة الذكر . ( مسألة 302 ) : إذا شكَّ في أنَّه صلَّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلَّى وشكَّ في صحَّة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحَّة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدَّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . ( مسألة 303 ) : الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميِّت الواحد ، إذا كان من أهل الشرف والكرامة والمنزلة العليا في الدين ، وأمَّا على غيره فيجوز تكرارها بقصد الرجاء واحتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً . ( مسألة 304 ) : لو دفن الميِّت بلا صلاة صحيحة ، صلَّي على قبره ما لم يتلاشَ بدنه على الأحوط وجوباً .