الفصل السادس في الصلاة على الميِّت تجب الصلاة وجوباً كفائيَّاً على كلِّ ميِّت مسلم ذكراً كان ، أم أُنثى ، حرَّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاَّ إذا بلغوا ستَّ سنين أو يعقلوا معنى الصلاة قبل هذا السنِّ . وإذا وجد ميِّتاً في بلاد الإسلام وشكَّ في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ فهل يترتَّب عليه أحكام الإسلام ؟ والجواب : الأحوط وجوباً ترتُّبها عليه . وكذا لقيط دار الإسلام ، وأمَّا إذا وُجِد ميِّتاً في دار الكفر وشكُّ في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ فالأظهر عدم ترتُّب أحكام الإسلام عليه ، وإن كان أولى وأجدر ، وكذا لقيط دار الكفر . ( مسألة 300 ) : تعتبر في الصلاة على الميِّت أُمورٌ : 1 - النيَّة على نحو ما تقدَّم في غسله . 2 - حضور الميِّت ، فلا يصلي على الغائب . 3 - استقبال المصلِّي القبلة . 4 - أن يكون رأس الميِّت إلى جهة يمين المصلِّي ، ورجلاه إلى جهة يساره . 5 - أن يكون مستلقياً على قفاه . 6 - وقوف المصلِّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاَّ أن يكون مأموماً وقد استطال الصفُّ حتَّى خرج عن المحاذاة . 7 - أن لا يكون المصلِّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلاَّ مع اتِّصال الصفوف في الصلاة جماعةً .