responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137


8 - أن لا يكون بينهما حائلٌ من ستر ، أو جدار ، ولا يضرُّ الستر بمثل التابوت ونحوه .
9 - أن يكون المصلِّي قائماً ، فلا تصحُّ صلاة غير القائم ، إلاَّ مع عدم التمكُّن من الصلاة قائماً .
10 - الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
11 - أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدَّفن .
12 - أن يكون الميِّت مستور العورة بأكفانه ، أو بشيء آخر إن تعذَّر الكفن .
13 - إباحة مكان المصلِّي على الأحوط الأولى .
14 - إذن الوليِّ على ما تقدَّم ، إلاَّ إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخصٌ معيَّنٌ ، فإذا أوصى كذلك فلا يحقُّ للوليِّ أن يزاحمه ، والمصلِّي على الميِّت عند توفُّر الشروط ينوي القربة إلى الله تعالى ويكبِّر خمس تكبيرات ، ويأتي بعد التكبيرة الاُولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وبعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة بالدعاء للميِّت ، ثُمَّ يختم بالتكبيرة الخامسة .
( مسألة 301 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميِّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .
وصورة الصلاة على الميِّت كما يلي :
1 - اللهُ أكْبَرُ .
( أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ) إلهَاً وَاحِدَاً أحَدَاً فَرْدَاً

137

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست