8 - أن لا يكون بينهما حائلٌ من ستر ، أو جدار ، ولا يضرُّ الستر بمثل التابوت ونحوه . 9 - أن يكون المصلِّي قائماً ، فلا تصحُّ صلاة غير القائم ، إلاَّ مع عدم التمكُّن من الصلاة قائماً . 10 - الموالاة بين التكبيرات والأدعية . 11 - أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدَّفن . 12 - أن يكون الميِّت مستور العورة بأكفانه ، أو بشيء آخر إن تعذَّر الكفن . 13 - إباحة مكان المصلِّي على الأحوط الأولى . 14 - إذن الوليِّ على ما تقدَّم ، إلاَّ إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخصٌ معيَّنٌ ، فإذا أوصى كذلك فلا يحقُّ للوليِّ أن يزاحمه ، والمصلِّي على الميِّت عند توفُّر الشروط ينوي القربة إلى الله تعالى ويكبِّر خمس تكبيرات ، ويأتي بعد التكبيرة الاُولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) وبعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة بالدعاء للميِّت ، ثُمَّ يختم بالتكبيرة الخامسة . ( مسألة 301 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميِّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة . وصورة الصلاة على الميِّت كما يلي : 1 - اللهُ أكْبَرُ . ( أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ) إلهَاً وَاحِدَاً أحَدَاً فَرْدَاً