responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 133


( مسألة 292 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
( مسألة 293 ) : إذا لم يكن للميِّت تركةٌ بمقدار الكفن لا يبعد وجوب بذله على المؤمنين أو على الحاكم الشرعيِّ من بيت المال ؛ لأنَّ دفن المؤمن عارياً هتكٌ له وهدرٌ لكرامته .
تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبُّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمَّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمَّى ، ولفَّافةٌ لثدييها يشدَّان بها إلى ظهرها ، وخرقةٌ يعصَّب بها وسط الميِّت ذكراً كان أو أثنى ، وخرقةٌ اُخرى للفخذين تلفُّ عليهما ، ولفَّافة فوق الإزار يلفُّ بها تمام بدن الميِّت ، والأُولى كونها برداً يمانيَّاً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذُّره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيءٌ من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقُبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم ، أو صلَّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : ( فلان ابن فلان يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ - ثُمَّ يذكر الأئمَّة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد - وَأنَّهُمْ أوْلِيَاءُ اللهِ وَأوْصِياءُ رَسُولِهِ ، وَأنَّ الْبَعْثَ وَالثَّوَابَ وَالعِقَابَ حَقٌّ ) وأن يكتب على الكفن دعاء

133

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست