responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 13


النحو الثاني وجبت إعادتها ، وأمَّا في الصورة الثانية فلا يجب عليه القضاء إلاَّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت صلاته مخالفةً لرأي المجتهد الثاني فيما لا يُعذر فيه الجاهل كالأركان ، فإنَّ في هذه الحالة يجب عليه قضاؤها ، باعتبار أنَّ إتيانها سابقاً لم يكن مستنداً إلى حجَّة شرعية ، وأمَّا في الحالات التالية فلا يجب القضاء فيها :
الاُولى : أن يعلم بأنَّها مطابقةٌ لرأي مرجعه الجديد .
الثانية : أن يشكَّ في أنَّها مطابقةٌ مع رأي المرجع الجديد أو لا نظراً إلى أنَّه لا يتذكَّر طريقة أدائه لها .
الثالثة : أن يعلم أنَّها مخالفةٌ مع رأي المقلَّد الثاني ولكن في أمر يُعذر فيه الجاهل كغير الأركان من الأجزاء والشروط . نعم ، إذا كان الاختلاف بينهما في بعض الأحكام الوضعيَّة ، كما إذا رأى المجتهد الأوَّل صحَّة النكاح مثلا بالفارسيَّة ، ورأى المجتهد الثاني بطلانه واعتبار العربيَّة في صحَّته ، ففي مثل ذلك لو عقد المكلَّف على امرأة بالفارسيَّة اعتماداً على رأي المجتهد الأوَّل ، ثُمَّ عدل إلى المجتهد الثاني الَّذي كان يرى بطلان النكاح بها ، وجب عليه العمل بفتوى المجتهد الثاني من حين الرجوع إليه وتجديد عقد النكاح .
( مسألة 13 ) : إذا قلَّد مجتهداً ، ثُمَّ شكَّ في أنَّه كان جامعاً للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبيَّن له أنَّه جامعٌ للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبيَّن أنَّه فاقدٌ لها ، أو لم يتبيَّن له شيءٌ عدل إلى غيره .
( مسألة 14 ) : إذا بقي على تقليد الميِّت - غفلهً أو مسامحةً - من دون أن يقلِّد الحيَّ في ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحيِّ في ذلك كما مرَّ .

13

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست