responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 12


تقليد باطل وغير صحيح ، وقد مرَّت أمثلة ذلك في ضمن فروع ، ومثل ذلك من يعمل مدَّةً من الزمن بدون تقليد ، وفي كلتا الصورتين ماذا يصنع بما أدَّاه من فرائض وأعمال في هذه المدَّة ؟
والجواب : أمَّا في الصورة الاُولى فلا يجب عليه قضاء تلك الواجبات الَّتي أدَّاها وانتهى وقتها وإن كانت باطلةً بنظر مرجعه الجديد ، من دون فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما في الأجزاء والشرائط غير الرئيسيَّة ، أو يكون في الأجزاء والشرائط الرئيسيَّة كالأركان ، فإنَّ الجاهل بها وإن كان لا يُعذر إلاَّ أنَّ المكلَّف حين الإتيان بتلك الواجبات في ظرفها لم يكن جاهلا بها حيث أنَّ إتيانه بها كان مستنداً إلى حجَّة شرعيَّة في ذاك الحين ، وأمَّا إذا لم ينتهِ وقتها بأن كان العدول في أثناء الوقت كما إذا صلَّى صلاة الظهر - مثلا - وكان مقلِّداً للمجتهد الأوَّل ثُمَّ عدل عنه بحجَّة شرعيَّة إلى المجتهد الجديد قبل أن ينتهي الوقت فيجب عليه بعد الرجوع أن ينظر إلى صلاته على أساس رأي المجتهد الثاني فإن كانت مطابقةً لرأيه أيضاً كانت صحيحةً وإن كانت مخالفةً له فالاختلاف على نحوين :
أحدهما : أن يكون الاختلاف في أمر يُعذر فيه الجاهل كما إذا كان في الأجزاء والشروط غير الرئيسيَّة ففي مثل ذلك لا تجب إعادة الصلاة .
والآخر : أن يكون الاختلاف في أمر لا يُعذر فيه الجاهل ، كما إذا كان في الأجزاء والشروط الرئيسيَّة كأجزاء الوضوء أو شروطه أو الغسل أو التيمُّم كما إذا رأى المجتهد الأوَّل وجوب وضوء الجبيرة على الكسير أو الجريح في الكسر أو الجرح المكشوف بوضع خرقة عليه ومسحها ، ورأى المجتهد الثاني أنَّ الوظيفة في هذه الحالة التيمُّم دون وضوء الجبيرة وهكذا ، وعلى هذا فإن كانت مخالفة صلاته لرأي المجتهد الجديد على النحو الأوَّل لم تجب إعادتها ، وإن كانت على

12

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست