الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأُمِّ ، والعمِّ على الخال ، إشكالٌ ، والأحوط الأولى الاستئذان من الطرفين . ( مسألة 262 ) : إذا تعذَّر استئذان الوليِّ لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الإذن وعن مباشرة التغسيل سقط إذنه ، ووجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن . ( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسِّله شخصٌ معيَّنٌ لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل ولبَّى لم يحتج إلى إذن الوليِّ ، بل لا يجوز للوليِّ أن يزاحمه في تنفيذ الوصيَّة ، وإذا أوصى أن يتولَّى تجهيزه شخصٌ معيَّنٌ جاز له الردُّ في حياة الموصي ، وإذا لم يرد إلى أن مات الموصي لم يكن له أن يرد حينئذ ، وإذا قبل ذلك لم يجب عليه أن يستأذن من الوليِّ ، بل لا يسمح للوليِّ أو غيره في مباشرة التجهيز من دون إذن الوصيِّ . شروط الغسل وهي أُمورٌ : الأوَّل : النيَّة بعناصرها الثلاثة : 1 - نيَّة القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه . 2 - نيَّة الإخلاص ، ونعني بذلك عدم الرياء . 3 - قصد الاسم الخاصِّ له المميِّز له شرعاً ، ولو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل فالمعتبر نيَّة من باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعدُّ عرفاً هو الغاسل واحداً كان أو أكثر ، وأخذ من يقوم بغسل الميِّت الأُجرة لا يتنافى مع نيَّة القربة إذا كان ثمناً لماء الغسل وأُجرةً على تنظيف بدنه وغير ذلك ، بل لا مانع من أخذ الأُجرة على الغسل ، وإن كان الأحوط تركه .