الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميِّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كلِّ عضو قبل الشروع فيه ، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجَّس الماء بملاقاة المحلِّ . ثُمَّ إنَّ الميِّت يغسَّل ثلاثة أغسال : الأوَّل : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور . الثالث : بماء القراح . كلُّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيِّ ولا بدَّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النيَّة على ما عرفت في الوضوء . ( مسألة 260 ) : إذا كان المغسِّل غير الوليِّ فلا يجوز له أن يزاحم الوليَّ ، وأمَّا إذا لم يكن مزاحماً له فهل يجب عليه أن يستأذن منه ؟ والجواب : أنَّ عدم الوجوب غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثُمَّ المالك ، ثُمَّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثُمَّ الثانية وهم الأجداد والإخوة ، ثُمَّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثُمَّ المولى المعتق ، ثُمَّ ضامن الجريرة ، ثُمَّ الحاكم الشرعيّ . ( مسألة 261 ) : البالغون في كلِّ طبقة مقدَّمون على غيرهم ، والذكور مقدَّمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الاُولى على الأولاد والجدِّ على