responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 124


الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميِّت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كلِّ عضو قبل الشروع فيه ، بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجَّس الماء بملاقاة المحلِّ .
ثُمَّ إنَّ الميِّت يغسَّل ثلاثة أغسال :
الأوَّل : بماء السدر .
الثاني : بماء الكافور .
الثالث : بماء القراح .
كلُّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيِّ ولا بدَّ فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ، ومن النيَّة على ما عرفت في الوضوء .
( مسألة 260 ) : إذا كان المغسِّل غير الوليِّ فلا يجوز له أن يزاحم الوليَّ ، وأمَّا إذا لم يكن مزاحماً له فهل يجب عليه أن يستأذن منه ؟
والجواب : أنَّ عدم الوجوب غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثُمَّ المالك ، ثُمَّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثُمَّ الثانية وهم الأجداد والإخوة ، ثُمَّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثُمَّ المولى المعتق ، ثُمَّ ضامن الجريرة ، ثُمَّ الحاكم الشرعيّ .
( مسألة 261 ) : البالغون في كلِّ طبقة مقدَّمون على غيرهم ، والذكور مقدَّمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الاُولى على الأولاد والجدِّ على

124

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست