المبحث الخامس غسل الأموات وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل في أحكام الاحتضار ( مسألة 259 ) : يجب كفايةً على الأحوط لزوماً توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط لزوماً وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك . ويعتبر في توجيه غير الوليِّ إذن الوليِّ على الأحوط وجوباً ، وذكر العلماء ( قدس سرهم ) أنَّه يستحبُّ نقله إلى مصلاَّه إن اشتدَّ عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمَّة ( عليهم السلام ) ، وسائر الاعتقادات الحقَّة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، وأن يمسَّ حال النزع ، وإذا مات يستحبُّ أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدَّ لحياه ، وتمدَّ يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطَّى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الَّذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجَّل تجهيزه ، إلاَّ إذا شكَّ في موته ، فينتظر به حتَّى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .