responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 116


( مسألة 253 ) : إذا رأت المرأة الحامل الدَّم قبل ظهور الولد فإن كانت واثقةً ومتأكِّدةً بأنَّه من دم الحيض عملت ما تعلمه الحائض ، بلا فرق بين أن يكون منفصلا عن الولادة بعشرة أيَّام أو أقلّ أو أكثر أو يكون متَّصلا بها ، إذ لا يعتبر أن يفصل بين دم الحيض ودم النفاس عشرة أيَّام جزماً ، وإن قلنا باعتبارها بين حيضتين ، وإذا لم تدرِ بأنَّه دم حيض أو دم استحاضة فإن كان بصفة الحيض وفي أيَّام العادة اعتبرته حيضاً وتتأكَّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيَّام ، وإن لم يكن بصفة الحيض ولا في أيَّام العادة اعتبرته استحاضةً .
وإن كان بصفة الحيض ولم يكن في أيَّام العادة أو كان في أيَّام العادة ولكن من دون صفة الحيض فهل تعتبره حيضاً ؟
والجواب : أنَّ عليها أن تحتاط كما مرَّ .
( مسألة 254 ) : المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة عليها في الحيض على أقسام :
القسم الأوَّل : ذات عادة عدديَّة .
القسم الثاني : ناسيةٌ للعدد .
القسم الثالث : مضطربةٌ .
القسم الرابع : مبتدئةٌ .
القسم الأوَّل : امرأة كانت أيَّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أيَّام العادة نفاساً ، وحينئذ فإن استمرَّ بها الدَّم وتجاوز عن تلك الأيَّام ، فإن كانت واثقةً بانقطاعه دون العشرة اعتبرت الدَّم نفاساً في تمام الأيَّام ، وإن كانت واثقةً بتجاوزه العشرة أنهت نفاسها واغتسلت واعتبرت نفسها مستحاضةً ، وإن

116

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست