responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115


المبحث الرابع النفاس ( مسألة 252 ) : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدَّم إليها ، ولا حدَّ لقليله على إشكال ، والأحوط إذا كان الدَّم أقلّ من ثلاثة أيَّام أن تجمع بين أحكام النفساء ووظائف المستحاضة ، وإذا مضت عشرة أيَّام من تأريخ الولادة ولم ترَ فيهنَّ دماً فلا نفاس حتَّى ولو رأت بعد العشرة دماً كثيراً ، وأقصى حدِّ النفاس عشرة أيَّام من حين رؤية الدَّم لا من تأريخ الولادة ، وعلى ذلك فإذا لم ترَ المرأة الدَّم إلاَّ في اليوم السادس - مثلا - كان اليوم السادس هو اليوم الأوَّل من الأيَّام العشرة الَّتي هي الحدُّ الأقصى للنفاس ، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تأريخ الولادة .
ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدَّم عند كلٍّ منهما بل النقاء المتخلِّل بينهما طهرٌ ، ولو كان لحظةً ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدَّم إلى عشرة ، ثُمَّ ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدَّم إلى عشرة اُخرى فالدَّمان جميعاً نفاسان متواليان ، وإذا لم ترَ الدَّم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدَّم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ، ثُمَّ انقطع ، ثُمَّ رأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فالدَّمان نفاسٌ ، وأمَّا النقاء المتخلِّل بينهما فلا يبعد أن يكون طهراً وإن كان الأحوط والأجدر أن تحتاط بالجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة .

115

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست