responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104


الرابعة : أن يكون الدَّم مختلفاً في لونه بأن يكون في فترة من الزمن بلون الحيض وفي فترة اُخرى بلون الاستحاضة ، ففي هذه الحالة تجعل ما بصفة الحيض حيضاً شريطة أن لا يقلَّ عن ثلاثة أيَّام ولا يزيد على عشرة ، وما بصفة الاستحاضة استحاضةً .
الخامسة : أن يكون الدَّم في فترة من الزمن أسود وفي فترة اُخرى أصفر وفي فترة ثالثة عبيطاً فقط وفي فترة رابعة فاسداً كذلك وفي فترة حارَّاً وله دفعٌ وفي اُخرى فاقداً لهذه الصفات ، ففي هذه الحالة تجعل الدَّم في الفترة الاُولى حيضاً شريطة توفُّر الشروط العامَّة للحيض فيه ، وإلاَّ تجعل ما تتوفَّر فيه الشروط العامَّة حيضاً مع وجدانه صفة الحيض كالعبيط - مثلا - ومع عدم ذلك أيضاً تجعله استحاضةً في جميع هذه الفترات .
السادسة : أن يكون الدَّم في فترة أسود من دون أن يكون له دفعٌ أو حرقةٌ أو غير ذلك من صفات الحيض ، وفي فترة اُخرى أصفر يكون له دفعٌ أو حرقةٌ ، ففي هذه الحالة اعتبرت الاُولى حيضاً شريطة أن لا يكون أقلَّ من ثلاثة أيَّام ولا يزيد على عشرة والثاني استحاضةً .
السابعة : أن يكون الدَّم في فترة حارَّاً أصفر أو عبيطاً أصفر وفي فترة اُخرى بارداً أصفر ، ففي هذه الحالة وإن كان الدَّم في الفترة الاُولى أقرب إلى الحيض من الدَّم في الفترة الثانية إلاَّ أنَّ ترتيب أحكام الحيض عليه لا يخلو عن إشكال والاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة لا يترك .
المرأة المضطربة وهي الَّتي لا تستقيم لها عادةٌ لا وقتاً ولا عدداً كالَّتي ترى الدَّم مرَّةً خمسة أيَّام في العشرة الاُولى من الشهر ومرَّةً اُخرى ستَّة أيَّام في العشرة الأخيره وثالثةً

104

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست