responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 103


العادة وجب عليها الاحتياط في تمام مدَّة الدَّم ، مثال ذلك امرأة نسيت أيَّام عادتها الشهريَّة وقتاً وعدداً ورأت الدَّم بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، وحينئذ فإن كانت لا تعلم بمجيء أيَّام عادتها خلال أيَّام الدَّم جعلت حيضها أيَّام عادتها مفترضةً أكبر الاحتمالات كما إذا كانت لا تدري أنَّ أيَّام عادتها خمسة أو سبعة فتجعل حيضها سبعة أيَّام والباقي استحاضةً ، وإن كانت تعلم بمجيء أيَّام عادتها خلال أيَّام الدَّم ولكن ليس بمقدورها أن تحدِّد تلك الأيَّام بالضبط وجب عليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في تمام فترة الدَّم .
المرأة المبتدئة وهي الَّتي ترى الدَّم لأوَّل مرَّة ، وهذه المرأة إذا رأت الدَّم فلها حالاتٌ :
الاُولى : أن لا يتجاوز دمها العشرة ، ففي هذه الحالة إن كان الدَّم بصفة الحيض اعتبرته حيضاً وإلاَّ فاستحاضةٌ .
الثانية : أن يتجاوز دمها العشرة وكان طيلة المدَّة بلون الحيض ، ففي هذه الحالة وظيفتها أن ترجع إلى عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنَّ حيضاً والباقي استحاضةً ، وإذا لم توجد لها أقارب أو كنَّ مختلفات في عادتهنَّ أمكنها أن تجعل الحيض ستَّة أو سبعة أيَّام والباقي استحاضةً ، واختيار الستَّة أو السبعة موكولٌ إليها ، وإن كان الأحوط والأجدر بها أن تحتاط في الشهر الأوَّل من اليوم الثامن إلى العاشر وفي الشهر الثاني من اليوم الرابع إلى السادس بالجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة .
الثالثة : أن يكون الدَّم طيلة المدَّة بصفة الاستحاضة ، ففي هذه الحالة تجعله استحاضةً .

103

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست