responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 100


الثالثة : أن ترى ذات العادة العدديَّة الدَّم بصفة الحيض أزيد من عدد أيَّام عادتها من دون انقطاع ، فإن لم يتجاوز العشرة جعلت الكلَّ حيضاً ، وإن تجاوز العشرة جعلت مقدار أيَّام عادتها حيضاً والباقي استحاضةً .
الرابعة : أنَّ صاحبة العادة العدديَّة إذا رأت الدَّم بصفة الحيض خمسة أيَّام ، ثُمَّ تحوَّل إلى صفة الاستحاضة خمسة ، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض مرَّةً اُخرى خمسة أيَّام ، وجب عليها أن تحتاط في الدَّمين الأوَّل والأخير بالجمع بين الوظيفتين ، ولا يبعد كون الدَّم ما بينهما استحاضةً ، وإن كان الاحتياط فيه أولى وأجدر ، ومثلها المرأة الَّتي ليست لها عادةٌ ، فإنَّها إذا رأت دماً خمسة أيَّام بصفة الحيض ، ثُمَّ تحوَّل إلى صفة الاستحاضة خمسة أيَّام ، وبعد ذلك عاد مرَّةً اُخرى خمسة أيَّام بصفة الحيض ، تحتاط في الدَّمين الأوَّل والأخير بالامتناع عمَّا كانت الحائض ملزمةً بالامتناع عنه ، والعمل بما كانت المستحاضة ملزمةً بالعمل به ، وقد مرَّ حكم الدَّم في الفترة ما بينهما .
المرأة الناسية للعادة وهي على أقسام :
القسم الأوَّل :
ناسية الوقت دون العدد ، ولها حالاتٌ :
الحالة الاُولى : إذا رأت المرأة الدَّم ولم يتجاوز العشرة فإن كان بصفة الحيض فهو حيضٌ ، وإن لم يكن بصفته ، فإن علمت أنَّ بعض أيَّام الدَّم يصادف أيَّام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيَّام الدَّم ، وإن لم تعلم بذلك فهو استحاضةٌ .
الحالة الثانية : إذا رأت الدَّم وتجاوز العشرة ، ثُمَّ انقطع ، فإن كان طيلة

100

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست