الثالثة : أن ترى ذات العادة العدديَّة الدَّم بصفة الحيض أزيد من عدد أيَّام عادتها من دون انقطاع ، فإن لم يتجاوز العشرة جعلت الكلَّ حيضاً ، وإن تجاوز العشرة جعلت مقدار أيَّام عادتها حيضاً والباقي استحاضةً . الرابعة : أنَّ صاحبة العادة العدديَّة إذا رأت الدَّم بصفة الحيض خمسة أيَّام ، ثُمَّ تحوَّل إلى صفة الاستحاضة خمسة ، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض مرَّةً اُخرى خمسة أيَّام ، وجب عليها أن تحتاط في الدَّمين الأوَّل والأخير بالجمع بين الوظيفتين ، ولا يبعد كون الدَّم ما بينهما استحاضةً ، وإن كان الاحتياط فيه أولى وأجدر ، ومثلها المرأة الَّتي ليست لها عادةٌ ، فإنَّها إذا رأت دماً خمسة أيَّام بصفة الحيض ، ثُمَّ تحوَّل إلى صفة الاستحاضة خمسة أيَّام ، وبعد ذلك عاد مرَّةً اُخرى خمسة أيَّام بصفة الحيض ، تحتاط في الدَّمين الأوَّل والأخير بالامتناع عمَّا كانت الحائض ملزمةً بالامتناع عنه ، والعمل بما كانت المستحاضة ملزمةً بالعمل به ، وقد مرَّ حكم الدَّم في الفترة ما بينهما . المرأة الناسية للعادة وهي على أقسام : القسم الأوَّل : ناسية الوقت دون العدد ، ولها حالاتٌ : الحالة الاُولى : إذا رأت المرأة الدَّم ولم يتجاوز العشرة فإن كان بصفة الحيض فهو حيضٌ ، وإن لم يكن بصفته ، فإن علمت أنَّ بعض أيَّام الدَّم يصادف أيَّام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيَّام الدَّم ، وإن لم تعلم بذلك فهو استحاضةٌ . الحالة الثانية : إذا رأت الدَّم وتجاوز العشرة ، ثُمَّ انقطع ، فإن كان طيلة