ومنها : استقبال المصلي القبلة . ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه . ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة . ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة . ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه . ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم . ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية . ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن . ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن أن تعذر الكفن . ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى . ومنها : إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت ( الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية ) بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن . < / السؤال = 1783 > < / السؤال = 1781 > < / السؤال = 1779 > < / السؤال = 1772 > < / السؤال = 1762 > < / السؤال = 1753 > < / السؤال = 1749 > < / السؤال = 1580 > < السؤال = 1780 > ( مسألة 304 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع