النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب . < / السؤال = 1737 > < / السؤال = 1735 > < / السؤال = 1734 > < / السؤال = 1733 > < السؤال = 1738 > ( مسألة 301 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه . < / السؤال = 1738 > < السؤال = 1740 > ( مسألة 302 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . < / السؤال = 1740 > < السؤال = 1561 > < السؤال = 1746 > الفصل السادس في الصلاة على الميت : تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان ، أم أنثى حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ( لا اشكال في استحبابها ) ، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط . < / السؤال = 1746 > < / السؤال = 1561 > < السؤال = 1770 > < السؤال = 1771 > ( مسألة 303 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، < / السؤال = 1771 > < / السؤال = 1770 > < السؤال = 1580 > < السؤال = 1749 > < السؤال = 1753 > < السؤال = 1762 > < السؤال = 1772 > < السؤال = 1779 > < السؤال = 1781 > < السؤال = 1783 > ويجب فيها أمور : منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء . ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .