< / السؤال = 50 > < / السؤال = 49 > < / السؤال = 25 > < / السؤال = 24 > < / السؤال = 16 > < السؤال = 48 > < السؤال = 55 > ( مسألة 11 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها ، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره ، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ، نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء . < / السؤال = 55 > < / السؤال = 48 > < السؤال = 72 > ( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك . < / السؤال = 72 > < السؤال = 33 > ( مسألة 13 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه - بعد مدة - كان كمن عمل من غير تقليد . < / السؤال = 33 > < السؤال = 15 > < السؤال = 16 > ( مسألة 14 ) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم . < / السؤال = 16 > < / السؤال = 15 > < السؤال = 42 > ( مسألة 15 ) : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن . < / السؤال = 42 > < السؤال = 20 > ( مسألة 16 ) : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا . < / السؤال = 20 > < السؤال = 73 > ( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية ، وإن