responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 8


والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
< / السؤال = 61 > < / السؤال = 30 > < / السؤال = 14 > < السؤال = 13 > < السؤال = 87 > ( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ( الأظهر عدم جواز البقاء مطلقا ) ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلمها ، أو تعملها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .
< / السؤال = 87 > < / السؤال = 13 > < السؤال = 17 > < السؤال = 18 > < السؤال = 90 > ( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ( بل تخير بينهما ) ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .
< / السؤال = 90 > < / السؤال = 18 > < / السؤال = 17 > < السؤال = 17 > < السؤال = 51 > < السؤال = 90 > ( مسألة 9 ) : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما ، تخير بينهما ( بل وجب الرجوع إلى الأعلم لو أمكن معرفته ) ، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ، ويحتاط - وجوبا - ( بل غير واجب ) في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ( بل تعين تقليد المعين ) ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين .
< / السؤال = 90 > < / السؤال = 51 > < / السؤال = 17 > < السؤال = 16 > < السؤال = 24 > < السؤال = 25 > < السؤال = 49 > < السؤال = 50 > ( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما ( بل مطلقا ) ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .

8

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست