responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 85


ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وارسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
< / السؤال = 1656 > < / السؤال = 1655 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1663 > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث واجبات التكفين و كيفيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاث أثواب :
الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا ( الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ) في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
< / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1562 > < السؤال = 1666 > < فهرس الموضوعات > احكام التكفين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 284 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
< / السؤال = 1666 > < / السؤال = 1562 > < السؤال = 1665 > ( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل . .
< / السؤال = 1665 > < السؤال = 1672 > < السؤال = 1673 > < السؤال = 1674 > < السؤال = 1676 > ( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس

85

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست