responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79


< / السؤال = 1491 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1550 > < السؤال = 1551 > < السؤال = 1553 > < السؤال = 1555 > < السؤال = 1556 > < السؤال = 1559 > < فهرس الموضوعات > المقصد الخامس غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول احكام الاحتضار < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في أحكام الاحتضار :
( مسألة 259 ) : يجب على الأحوط ( بل الأظهر ) توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط ( هذا هو الأظهر ولا يبعد تقدمه على غيره ) وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك . ويعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي على الأحوط ، وذكر العلماء ( وهو متين ) ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي " ص " والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره ( لا دليل على كراهته سوى فتوى الفقهاء ) أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

79

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست