responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78


الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .
< / السؤال = 1491 > < / السؤال = 1483 > < / السؤال = 1481 > < السؤال = 1494 > < السؤال = 1495 > ( مسألة 257 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها . والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ( لا اشكال فيها والأظهر حرمتها عليها ) ، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الأفعال هي :
1 - قراءة ( بل قراءة بعض من سور العزائم ) الآيات التي تجب فيها السجدة .
2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 - المكث في المساجد .
4 - وضع شئ فيها .
5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور .
< / السؤال = 1495 > < / السؤال = 1494 > < السؤال = 1491 > ( مسألة 258 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام العادة ، أم لم يكن ، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو استحاضة ، وإذا استمر بها الدم ، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ، وصادف أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا ، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا ، والباقي استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد ، على ما تقدم في الحيض .

78

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست