responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 53


ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ( الأظهر عدم تحققها ما لم يدخل تمام الباقي ) ، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء - بمجرد الادخال منه .
< / السؤال = 1146 > < / السؤال = 1145 > < / السؤال = 1136 > < السؤال = 1147 > ( مسألة 173 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .
< / السؤال = 1147 > < السؤال = 1157 > ( مسألة 174 ) : إذا خرج المني بصورة الدم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا .
< / السؤال = 1157 > < السؤال = 1141 > < السؤال = 1159 > ( مسألة 175 ) : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
< / السؤال = 1159 > < / السؤال = 1141 > < السؤال = 1161 > < السؤال = 1162 > ( مسألة 176 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
< / السؤال = 1162 > < / السؤال = 1161 > < السؤال = 1163 > < السؤال = 1164 > ( مسألة 177 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
< / السؤال = 1164 > < / السؤال = 1163 > < السؤال = 1146 > < السؤال = 1147 > ( مسألة 178 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط ( بل الأظهر فيجب عليها الغسل ) فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى ، في الرجل ، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالاثني ، وجب الغسل ، على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم في المسألة " 171 " .

53

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست