responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52


< / السؤال = 1137 > < السؤال = 1148 > < السؤال = 1149 > ( مسألة 170 ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحبابا وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ .
< / السؤال = 1149 > < / السؤال = 1148 > < السؤال = 1152 > < السؤال = 1154 > < السؤال = 1155 > < السؤال = 1187 > ( مسألة 171 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان : الأولى : أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة نعم لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما إن كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .
< / السؤال = 1187 > < / السؤال = 1155 > < / السؤال = 1154 > < / السؤال = 1152 > < السؤال = 1139 > ( مسألة 172 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا .
< / السؤال = 1139 > < السؤال = 1136 > < السؤال = 1145 > < السؤال = 1146 > الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر ، من المرأة وأما في غيرها فالأحوط ( الأظهر حصول الجنابة بدخول الحشفة في دبر الرجل أيضا وأما في وطئ البهائم فالأظهر عدم تحققها لما لم ينزل ) الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط

52

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست