أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته ، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة . < / السؤال = 5245 > < / السؤال = 5234 > < السؤال = 5245 > ( مسألة 1234 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، والأحوط عدم الجبر ( الأظهر هو الجبر وكذا في الفرع الثاني ) . < / السؤال = 5245 > < السؤال = 5244 > ( مسألة 1235 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - إشكال ، والأظهر عدم الجبر . < / السؤال = 5244 > < السؤال = 5244 > ( مسألة 1236 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس . < / السؤال = 5244 > < السؤال = 5225 > ( مسألة 1237 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ، فاستقاله البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن . < / السؤال = 5225 > < السؤال = 5248 > ( مسألة 1238 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين أو