responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34


< / السؤال = 929 > < / السؤال = 925 > < السؤال = 932 > ( مسألة 94 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط - استحبابا - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .
< / السؤال = 932 > < السؤال = 902 > < السؤال = 903 > < السؤال = 924 > < السؤال = 926 > < السؤال = 927 > < السؤال = 952 > < السؤال = 954 > ( مسألة 95 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا ( إن لم يكن أظهر ) - المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضا ( وإن كان الأحوط استحبابا أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ) والأحوط - وجوبا ( الأظهر اعتبار كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والأقوى جواز مسحهما معا ) - مسح اليمنى باليمنى أولا ، ثم اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
< / السؤال = 954 > < / السؤال = 952 > < / السؤال = 927 > < / السؤال = 926 > < / السؤال = 924 > < / السؤال = 903 > < / السؤال = 902 > < السؤال = 956 > ( مسألة 96 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة .
< / السؤال = 956 > < السؤال = 920 > < السؤال = 934 > < السؤال = 936 > ( مسألة 97 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتراء به مع التقية ، اشكال .
< / السؤال = 936 > < / السؤال = 934 > < / السؤال = 920 > < السؤال = 941 > ( مسألة 98 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخف ، والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني .
< / السؤال = 941 > < السؤال = 936 > < السؤال = 957 > ( مسألة 99 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها

34

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست