responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 33


الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله . نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والأحوط - وجوبا ( الأظهر جواز النكس واعتبار كونه بنداوة باطن الكف اليمنى ) - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها .
< / السؤال = 923 > < / السؤال = 921 > < / السؤال = 919 > < / السؤال = 918 > < السؤال = 953 > < السؤال = 956 > ( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
< / السؤال = 956 > < / السؤال = 953 > < السؤال = 930 > ( مسألة 89 ) : لا تضر كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل .
< / السؤال = 930 > < السؤال = 928 > ( مسألة 90 ) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف ( والأحوط ضم التيمم إليه ) ، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع .
< / السؤال = 928 > < السؤال = 926 > < السؤال = 954 > ( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة .
< / السؤال = 954 > < / السؤال = 926 > < السؤال = 955 > ( مسألة 92 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى بلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة الجارية .
< / السؤال = 955 > < السؤال = 925 > < السؤال = 929 > ( مسألة 93 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ( أو حاجبه أو غيرهما ) ومسح به .

33

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست