متباعدة وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا . < / السؤال = 4841 > < / السؤال = 4840 > < السؤال = 4821 > ( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية ( بل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان ) . < / السؤال = 4821 > < السؤال = 4844 > ( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة . < / السؤال = 4844 > < السؤال = 4847 > ( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا - العدم . < / السؤال = 4847 > < السؤال = 4848 > ( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ( الظاهر كونه بنحو تعلق حق الجناية ولكن موضوع الحق مالية العين لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية أو الشخصية ) ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ( بل يصح ويتبع المستحق العين أينما انتقلت وإذا أخذ من المشتري رجع إلى البايع ) ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى