< / السؤال = 4826 > < / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > ( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . < / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < السؤال = 4828 > ( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع . < / السؤال = 4828 > < السؤال = 4827 > < السؤال = 4829 > ( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى به آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر . < / السؤال = 4829 > < / السؤال = 4827 > < السؤال = 4830 > ( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته ( بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في غير حصة السلطان ) . < / السؤال = 4830 > < السؤال = 4831 > < السؤال = 4832 > ( مسألة 1125 ) : المشهور ( وهو المنصور والمراد به احتسابها على الزكاة بالنسبة وإلا فيعتبر النصاب قبل اخراجها فبعد بلوغ النصاب وتعلق الزكاة يخرج المؤن من الوسط ) استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء ، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي . < / السؤال = 4832 > < / السؤال = 4831 > < السؤال = 4840 > < السؤال = 4841 > ( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة