responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 312


وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
< / السؤال = 4704 > < / السؤال = 4703 > < السؤال = 4706 > ( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .
< / السؤال = 4706 > < السؤال = 4701 > < السؤال = 4707 > < السؤال = 4708 > < السؤال = 4709 > ( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ( الظاهر أن كفارته مثل كفارة رمضان ) ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان والأخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط ( استحبابا ) .
والحمد لله رب العالمين

312

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست