responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوبا ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب . مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
< / السؤال = 4696 > < / السؤال = 4695 > < / السؤال = 4694 > < / السؤال = 4693 > < / السؤال = 4692 > < / السؤال = 4691 > < / السؤال = 4690 > < السؤال = 4697 > ( مسألة 1079 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
< / السؤال = 4697 > < السؤال = 4698 > < السؤال = 4700 > ( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا ( بل هو الأظهر ) .
< / السؤال = 4700 > < / السؤال = 4698 > < السؤال = 4702 > ( مسألة 1081 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .
< / السؤال = 4702 > < السؤال = 4703 > < السؤال = 4704 > ( مسألة 1082 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه

311

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست