responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


< / السؤال = 899 > < السؤال = 900 > < السؤال = 901 > < السؤال = 902 > < السؤال = 903 > < السؤال = 946 > ( مسألة 75 ) : الثقبة في الأنف الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا ( يجب غسل ما صدق عليه اليد أصالة وإن علم زيادتها عن الأصلية ويجوز المسح بها والاكتفاء به ) - غسلها أيضا ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 946 > < / السؤال = 903 > < / السؤال = 902 > < / السؤال = 901 > < / السؤال = 900 > < السؤال = 901 > ( مسألة 76 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .
< / السؤال = 901 > < السؤال = 895 > < السؤال = 896 > ( مسألة 77 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر فيما يغسل بصب الماء وامرار اليد عليه مرة واحدة ) .
< / السؤال = 896 > < / السؤال = 895 > < السؤال = 915 > ( مسألة 78 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها .
< / السؤال = 915 > < السؤال = 912 > ( مسألة 79 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا - أجنبيا عن البشرة - تجب إزالته .
< / السؤال = 912 > < السؤال = 905 > ( مسألة 80 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .
< / السؤال = 905 > < السؤال = 916 > ( مسألة 81 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح

31

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست