< / السؤال = 946 > < / السؤال = 891 > < / السؤال = 889 > < / السؤال = 888 > < السؤال = 889 > ( مسألة 69 ) : غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف ، وأما غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبان مع ذلك الوجه . < / السؤال = 889 > < السؤال = 890 > < السؤال = 895 > < السؤال = 896 > ( مسألة 70 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا . < / السؤال = 896 > < / السؤال = 895 > < / السؤال = 890 > < السؤال = 894 > ( مسألة 71 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين . < / السؤال = 894 > < السؤال = 892 > ( مسألة 72 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية . < / السؤال = 892 > < السؤال = 898 > ( مسألة 73 ) : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . < / السؤال = 898 > < السؤال = 899 > ( مسألة 74 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين ( أو الاطمينان ) بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) - إلا مع الاطمئنان بعدمه .