responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 302


< / السؤال = 4520 > < السؤال = 4540 > ( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
< / السؤال = 4540 > < السؤال = 4542 > ( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
< / السؤال = 4542 > < السؤال = 4537 > < السؤال = 4538 > < السؤال = 4539 > ( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط ترك الفطار بعد الزوال .
< / السؤال = 4539 > < / السؤال = 4538 > < / السؤال = 4537 > < السؤال = 4538 > ( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .
< / السؤال = 4538 > < السؤال = 4522 > < السؤال = 4524 > < السؤال = 4525 > ( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر ( بل هو أولى الناس بميراثه من الذكور ) - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات - عمدا - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ( لا اشكال في الالحاق وكذا في الأم ) ، وإن كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .
< / السؤال = 4525 > < / السؤال = 4524 > < / السؤال = 4522 > < السؤال = 4552 > < السؤال = 4553 > < السؤال = 4555 > < السؤال = 4566 > ( مسألة 1059 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع

302

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست