responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285


معذورا لجهله ( الأظهر وجوبها في ما إذا كان مقصرا وكذا في الفرض الثاني ) .
نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا ، وإن كان جاهلا بمفطريته .
< / السؤال = 4348 > < / السؤال = 4347 > < / السؤال = 4346 > < / السؤال = 12066 > < / السؤال = 12015 > < السؤال = 12069 > < السؤال = 4349 > < السؤال = 4351 > ( مسألة 1007 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ( بل كفارة افطار شهر رمضان ) ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
< / السؤال = 4351 > < / السؤال = 4349 > < / السؤال = 12069 > < السؤال = 4353 > < السؤال = 4358 > < السؤال = 4381 > ( مسألة 1008 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ( على الأحوط استحبابا ) ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 4381 > < / السؤال = 4358 > < / السؤال = 4353 > < السؤال = 12043 > < السؤال = 4350 > ( مسألة 1009 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة ، على الأحوط ( بل على الأظهر ) .
< / السؤال = 4350 > < / السؤال = 12043 > < السؤال = 4372 > < السؤال = 4376 > ( مسألة 1010 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط ( بل الأظهر ) أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
< / السؤال = 4376 > < / السؤال = 4372 > < السؤال = 4351 > < السؤال = 4364 > < السؤال = 4365 > < السؤال = 4366 > < السؤال = 4367 > ( مسألة 1011 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا

285

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست