< / السؤال = 3930 > < السؤال = 3935 > ( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا . < / السؤال = 3935 > < السؤال = 3911 > < السؤال = 3929 > ( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف ( إذا كان مقصده قبل ذلك وكان المسافة من المبدأ إليه أقل من الأربعة فراسخ - أو كان بعد ذلك وكان الإياب أقل منها لا يترك الاحتياط بالجمع ) الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد . < / السؤال = 3929 > < / السؤال = 3911 > < السؤال = 3931 > < السؤال = 3932 > < السؤال = 3933 > ( مسألة 894 ) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا ومن أربعة إيابا . < / السؤال = 3933 > < / السؤال = 3932 > < / السؤال = 3931 > < السؤال = 3934 > ( مسألة 895 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع - أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر . < / السؤال = 3934 > < السؤال = 3936 > < السؤال = 3937 > ( مسألة 896 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والأحوط - استحبابا ( بل وجوبا إن أراد العمل بما هو وظيفته وتركه والجمع بين القصر والتمام ) - الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الاخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا بقي على التمام .