< / السؤال = 3915 > < السؤال = 3916 > < السؤال = 3917 > ( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك . < / السؤال = 3917 > < / السؤال = 3916 > < السؤال = 3918 > < السؤال = 3919 > < السؤال = 3920 > ( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ( بل هو الأقوى ) ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الجرح ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه . < / السؤال = 3920 > < / السؤال = 3919 > < / السؤال = 3918 > < السؤال = 3922 > < السؤال = 3923 > ( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه . < / السؤال = 3923 > < / السؤال = 3922 > < السؤال = 3924 > ( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة . < / السؤال = 3924 > < السؤال = 3928 > ( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره . < / السؤال = 3928 > < السؤال = 3911 > ( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك . < / السؤال = 3911 > < السؤال = 3930 > ( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .