responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 25


نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .
< / السؤال = 718 > < / السؤال = 143 > < / السؤال = 138 > < / السؤال = 137 > < السؤال = 136 > ( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
< / السؤال = 136 > < السؤال = 280 > < السؤال = 281 > < السؤال = 282 > < السؤال = 283 > ( مسألة 54 ) : الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .
< / السؤال = 283 > < / السؤال = 282 > < / السؤال = 281 > < / السؤال = 280 > < السؤال = 779 > < السؤال = 781 > < السؤال = 782 > < السؤال = 792 > < السؤال = 794 > < السؤال = 801 > < فهرس الموضوعات > المبحث الثاني احكام الخلوة < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول احكام التخلي < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة

25

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست