responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24


آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل ( الأطهر نجاسته مطلقا ) ، وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه .
< / السؤال = 998 > < / السؤال = 572 > < / السؤال = 425 > < / السؤال = 247 > < / السؤال = 246 > < / السؤال = 245 > < السؤال = 264 > < السؤال = 265 > < السؤال = 266 > < السؤال = 267 > < السؤال = 272 > < السؤال = 273 > < السؤال = 275 > < السؤال = 276 > < السؤال = 1062 > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع إذا علم بنجاسة أحد الإناءين < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ، ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا - إجراء حكم المحصورة .
< / السؤال = 1062 > < / السؤال = 276 > < / السؤال = 275 > < / السؤال = 273 > < / السؤال = 272 > < / السؤال = 267 > < / السؤال = 266 > < / السؤال = 265 > < / السؤال = 264 > < السؤال = 137 > < السؤال = 138 > < السؤال = 143 > < السؤال = 718 > < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة - حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ،

24

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست