responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245


أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا ، وظنا إن كان فعلا ظانا ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
< / السؤال = 3598 > < / السؤال = 3595 > < / السؤال = 3594 > < السؤال = 3613 > < السؤال = 3625 > ( مسألة 868 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط ( بل الأظهر ) ، ولا تصح الإعادة إلا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي ( ستعرف أنه لا تبطل بفعل المنافي ) .
< / السؤال = 3625 > < / السؤال = 3613 > < السؤال = 3622 > < السؤال = 3624 > ( مسألة 869 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية ، والتكبير للاحرام ، وقراءة الفاتحة اخفاتا ( الظاهر جواز الجهر بل استحبابه في البسملة ) حتى في البسملة على الأحوط الأولى ، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف ( لا تبطل الصلاة به ) .
< / السؤال = 3624 > < / السؤال = 3622 > < السؤال = 3628 > < السؤال = 3630 > ( مسألة 870 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
< / السؤال = 3630 > < / السؤال = 3628 > < السؤال = 3632 > < السؤال = 3633 > < السؤال = 3634 > ( مسألة 871 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص ( الصلاة باطلة في هذه الصورة ) من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان وإلا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة ، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه

245

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست