responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 237


الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب ( على الأحوط والأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة لا الجزائية ) أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع .
< / السؤال = 3648 > < / السؤال = 3647 > < / السؤال = 3538 > < / السؤال = 3534 > < / السؤال = 3533 > < / السؤال = 3531 > < / السؤال = 3530 > < / السؤال = 3529 > < / السؤال = 3527 > < / السؤال = 3523 > < / السؤال = 3522 > < / السؤال = 3521 > < / السؤال = 3520 > < / السؤال = 3515 > < / السؤال = 3502 > < السؤال = 3514 > < السؤال = 3535 > < السؤال = 3536 > ( مسألة 839 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ( بل رجع إلى المقام ثم هوى إلى السجود ما لم يدخل في السجدة الثانية والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك ) ، والأحوط - استحبابا - الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ( بل رجع إليه ) ولا شئ عليه ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، على ما تقدم .
< / السؤال = 3536 > < / السؤال = 3535 > < / السؤال = 3514 > < السؤال = 3520 > ( مسألة 840 ) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام وإن كان الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا .
< / السؤال = 3520 > < السؤال = 3759 > ( مسألة 841 ) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين ، وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، والاتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى ، والأحوط استحبابا الإعادة في الصور الثلاث .

237

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست