< / السؤال = 3256 > < السؤال = 3261 > ( مسألة 742 ) : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل ( فيه تأمل ونظر ) ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره . < / السؤال = 3261 > < السؤال = 3258 > ( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته ( سيأتي الكلام فيه ) . < / السؤال = 3258 > < السؤال = 3266 > < السؤال = 3267 > ( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط . < / السؤال = 3267 > < / السؤال = 3266 > < السؤال = 3273 > < السؤال = 3276 > ( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل . < / السؤال = 3276 > < / السؤال = 3273 > < السؤال = 3279 > ( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ( بل الأقوى وجوبه منه كما يأتي ) وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة . < / السؤال = 3279 > < السؤال = 3260 > ( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة . < / السؤال = 3260 > < السؤال = 3282 > ( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال . < / السؤال = 3282 > < السؤال = 3272 > ( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما القضاء ( بل الأظهر ذلك ) . < / السؤال = 3272 > < السؤال = 3270 > ( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . < / السؤال = 3270 > < السؤال = 3278 > ( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط ( بل الأظهر ) .