< / السؤال = 3215 > < السؤال = 3216 > ( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب . < / السؤال = 3216 > < السؤال = 3254 > < السؤال = 3255 > < السؤال = 3257 > ( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر ( بل هو أولى بميراثه من الرجال ) حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ( بل هو الأظهر ) ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى الحاق الأم بالأب ( بل هو المتعين ) . < / السؤال = 3257 > < / السؤال = 3255 > < / السؤال = 3254 > < السؤال = 3259 > ( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل . < / السؤال = 3259 > < السؤال = 3264 > ( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ( بل يسقط القضاء عليهما ولو كان كسر يجب عليهما كفاية ) ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا . < / السؤال = 3264 > < السؤال = 3263 > ( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي . < / السؤال = 3263 > < السؤال = 3256 > ( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .