responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 186


وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
< / السؤال = 2918 > < / السؤال = 2917 > < السؤال = 2916 > ( مسألة 650 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين ( بل على ذقنه ) ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم .
< / السؤال = 2916 > < السؤال = 2922 > < السؤال = 2923 > ( مسألة 651 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ( قد مر أن لما يسجد عليه عند الاضطرار مطلقا مراتب ثلاث : 1 - الثوب مطلقا والأحوط لزوما تقديم القطن والكتان 2 - ظهر الكف 3 - المعادن وغيرها مما لا يسجد عليه وإنما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها ) ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
< / السؤال = 2923 > < / السؤال = 2922 > < السؤال = 2924 > < السؤال = 3521 > ( مسألة 652 ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
< / السؤال = 3521 > < / السؤال = 2924 > < السؤال = 2934 > < السؤال = 2935 > < السؤال = 2936 > ( مسألة 653 ) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد

186

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست